باب
ذكر الصعر
وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت . اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال : فيه الدية . ولا يثبت عنه شيء من الروايتين .
9505 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، قال أخبرنا
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : في الصعر نصف الدية .
9506 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن غير واحد ، عن
[ ص: 255 ] الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة .
وفيه قول ثان : وهو أن فيه نصف الدية . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وفيه قول ثالث : وهو أن فيه حكومة . [هكذا ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق .