صفحة جزء
باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب

اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها ، أو بنتف ، أو بغير ذلك فتذهب اللحية .

فقالت طائفة : فيها الدية .

هذا قول الشعبي ، وسفيان الثوري ، وإسحاق .

وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة .

قال أبو بكر : والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة . [ ص: 256 ]

9507 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن المنهال بن خليفة ، (عن تميم بن سلمة ) ، قال : أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة .

وكان قتادة يقول : إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت ، عليه الدية كاملة ، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه .

وفيه قول ثالث : في الشعر ينتف من لحية الرجل . قال شريح : توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس .

وفيه قول رابع : وهو أن في اللحية حكومة . هكذا قال الشافعي ، وأبو ثور .

قال أبو بكر : وكذلك نقول ، لأنه الأقل مما قيل . [ ص: 257 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية