باب ذكر
اللحية يجنى عليها فتذهب
اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها ، أو بنتف ، أو بغير ذلك فتذهب اللحية .
فقالت طائفة : فيها الدية .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وإسحاق .
وفي كتاب
محمد بن الحسن بلغنا عن
علي أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي رويناه عن
علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة .
[ ص: 256 ] 9507 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
إسرائيل ، عن
المنهال بن خليفة ، (عن
تميم بن سلمة ) ، قال : أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى
علي فقضى فيه بالدية كاملة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول : إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت ، عليه الدية كاملة ، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه .
وفيه قول ثالث : في الشعر ينتف من لحية الرجل . قال
شريح : توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس .
وفيه قول رابع : وهو أن في اللحية حكومة . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول ، لأنه الأقل مما قيل .
[ ص: 257 ]