باب ذكر الترقوة
واختلفوا في الترقوة ، (فكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : في الترقوة) جمل .
9508 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
مسلم بن [جندب ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر بن الخطاب ، عن
عمر أنه
قضى في الترقوة بجمل .
[ ص: 258 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بقول
عمر ، وقال : لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به . وقال في موضع آخر : ويشبه ما روي عن
عمر أنه على معنى الحكومة ، ولا توقيت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا الأشهر من قوليه ، وبه قال أصحابه .
[ ص: 259 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس معنى قول
عمر معنى الحكومة ، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس ، وإذا جاز أن يقال في حمام
مكة شاة تقليدا
لعمر ، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا
لعمر . ويقال في الكركي والخرب وطير الماء : القيمة إذ ليس فيه حديث عن
عمر ، وجاز التفريق بين العنين وزوجته ، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها ، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك ، جاز تقليده في الترقوة والضلع ، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول
عمر وأخذ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما من مذهبه تقليد
عمر وغيره من الصحابة ، فغير جائز ترك قول
عمر في مسألة والأخذ بقوله في أخرى .
وقالت طائفة : في الترقوة بعيران . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة .
9509 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في
الترقوة أربعة أبعرة .
[ ص: 260 ]
وفيه قول رابع : وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
ومجاهد .
وفيه قول خامس : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال : في صدغها أربعة أخماس ديتها ، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة ، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد .
وفيه قول سابع : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية ، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل ، وفيهما جميعا الدية .
وفيه قول ثامن : حكي عن
مسروق أنه قال : في الترقوة حكم .
[ ص: 261 ]