باب جماع أبواب
دية اليد
جاء الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في اليد خمسون من الإبل " .
9510 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن
أبيه ، عن
جده ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون من الإبل " .
وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف ، وفي الرجل النصف :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
9511 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
الحجبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال :
ففي اليد النصف ، وفي الرجل النصف .
9512 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
أبو نعيم ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي ، أنه قال :
في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية لفظ
ابن عبد الوهاب .
[ ص: 262 ] 9513 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد [عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال :
في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق .
وقال
عطاء : في اليد نصف الدية . وكذلك قال
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وشريح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي ، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا .