صفحة جزء
باب جماع أبواب دية اليد

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في اليد خمسون من الإبل " .

9510 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون من الإبل " .

وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف ، وفي الرجل النصف : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب .

9511 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : ففي اليد النصف ، وفي الرجل النصف .

9512 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان . وحدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب . [ ص: 262 ]

9513 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن محمد [عن عمر بن عبد العزيز ] ، عن عمر بن الخطاب ، قال : في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق .

وقال عطاء : في اليد نصف الدية . وكذلك قال مجاهد ، وقتادة ، وشريح ، وهو قول مالك ، وأهل المدينة ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية