صفحة جزء
[ ص: 270 ] باب ذكر الأنامل

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء ، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام . روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع .

9527 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن رجل ، عن عكرمة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع .

قال : ففي حديث عكرمة ، عن عمر ، ثلاث قلائص وثلث من قلوص .

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . وبه قال النخعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وقال أكثر أهل العلم : للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع . روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال : قضيتان في كل قضية نصف ديتها . وهذا قول النخعي ، والثوري ، والشافعي ، [ ص: 271 ] وأصحاب الرأي .

واختلف في هذه المسألة عن مالك ، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام : أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل ، الثالثة التي مع الكف ، في كل أنملة ثلث دية الإصبع ، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان ، في كل مفصل نصف عقل الإبهام . ابن نافع عنه . وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال : في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل ، في كل أنملة فيها ، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية