[ ص: 270 ] باب ذكر الأنامل
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء ، وأن
في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع .
9527 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن رجل ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال :
في كل أنملة ثلث دية الإصبع .
قال : ففي حديث
عكرمة ، عن
عمر ، ثلاث قلائص وثلث من قلوص .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال أكثر أهل العلم :
للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال : قضيتان في كل قضية نصف ديتها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
[ ص: 271 ] وأصحاب الرأي .
واختلف في هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام : أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل ، الثالثة التي مع الكف ، في كل أنملة ثلث دية الإصبع ، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان ، في كل مفصل نصف عقل الإبهام .
ابن نافع عنه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس عنه أنه قال : في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل ، في كل أنملة فيها ، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع .