باب ذكر اليد الشلاء
اختلف أهل العلم في
اليد الشلاء تقطع : فقالت طائفة : فيها ثلث ديتها .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : في اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها .
9528 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
[ ص: 272 ] حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها .
وبه قال
مجاهد ، وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، لأنهما قالا : في الإصبع الشلاء ثلث ديتها .
وفيه قول ثان : وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها . هذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت .
وفيه قول ثالث : وهو أن فيها حكومة . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وبه قال
النعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فأما
إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم .
[ ص: 273 ]