صفحة جزء
باب كسر اليد والرجل

اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل .

فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إن كانت جبرت صحيحة فله : حقتان . وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، ومروان بن الحكم .

وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو : أنه قضى فيها بمائتي درهم .

وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال : إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم .

9529 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز قال : كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت ، فكتب إليه عمر : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان .

9530 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عارم أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت : حقتان . قال عارم : ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال : حقتان أو بعيران .

9531 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : [ ص: 274 ] حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت : بعيرين .

9532 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، عن عمرو ، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا ، فجعل فيها مائتي درهم .

9533 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية ، عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال : إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم .

وفيه قول رابع : وهو أن يعطي أجر الطبيب ، وقدر ما شغل عن ضيعته . هذا قول شريح .

وروينا عن الحسن أنه قال : يعوض شيئا ، في يد كسرت ثم برئت .

وقد روينا عن مكحول أنه قال : في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة .

قال أبو بكر : وكان إسحاق يقول : في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل : ففيه حكومة .

قال أبو بكر : وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه . [ ص: 275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية