باب كسر اليد والرجل
اختلف أهل العلم
فيما يجب في كسر اليد والرجل .
فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : إن كانت جبرت صحيحة فله : حقتان . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم .
وقد روينا عن
عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو : أنه قضى فيها بمائتي درهم .
وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال : إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم .
9529 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : كتب
سفيان بن عبد الله إلى
عمر - وهو عامله
بالطائف - يستشيره في
يد رجل كسرت ، فكتب إليه عمر : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان .
9530 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم أبو النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال في
رجل كسرت يده ثم جبرت : حقتان . قال
عارم : ثم سمعته مرة أخرى من
حماد فقال : حقتان أو بعيران .
9531 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال :
[ ص: 274 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار :
أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت : بعيرين .
9532 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
أبو الربيع ، قال : حدثنا
حماد ، عن
عمرو ، أن
سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في
يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا ، فجعل فيها مائتي درهم .
9533 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، قال : حدثني
إسماعيل بن أمية ، عن
بشر بن عاصم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم .
وفيه قول رابع : وهو أن يعطي أجر الطبيب ، وقدر ما شغل عن ضيعته . هذا قول
شريح .
وروينا عن
الحسن أنه قال : يعوض شيئا ، في يد كسرت ثم برئت .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال :
في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول : في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل : ففيه حكومة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه .
[ ص: 275 ]