باب ذكر الظفر يسود أو يعور
واختلفوا في
الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور : فقالت طائفة
محمد فيه خمس دية الإصبع . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
أحمد ،
وإسحاق .
9534 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وحدثنا
علي ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
عمرو بن هرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن نبت الظفر : فبعير ، وإن اعورت : فبعيران .
وقالت طائفة : إذا اعورت : فناقة . كذلك قال
مجاهد .
وقال
أذينة : في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] ابنة مخاض . فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون .
[ ص: 276 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا موافق لقول
مجاهد ، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في الظفر يقلع إن خرج اسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ففيه خمسة دنانير .
9535 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت :
في الظفر يقلع ، إن خرج اسود ، أو لم يخرج ، ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ، ففيه خمسة دنانير .
وقالت طائفة :
في الظفر يسود أو يعور حكومة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكذلك نقول .