صفحة جزء
باب ذكر الظفر يسود أو يعور

واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور : فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع . كذلك قال ابن عباس . وبه قال أحمد ، وإسحاق .

9534 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري . وحدثنا علي ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع .

وقال قتادة : إن نبت الظفر : فبعير ، وإن اعورت : فبعيران .

وقالت طائفة : إذا اعورت : فناقة . كذلك قال مجاهد .

وقال أذينة : في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] ابنة مخاض . فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون . [ ص: 276 ]

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير .

قال أبو بكر : وهذا موافق لقول مجاهد ، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع .

وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الظفر يقلع إن خرج اسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ففيه خمسة دنانير .

9535 - حدثناه إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الحجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت : في الظفر يقلع ، إن خرج اسود ، أو لم يخرج ، ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ، ففيه خمسة دنانير .

وقالت طائفة : في الظفر يسود أو يعور حكومة . هذا قول مالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والشافعي ، وكذلك نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية