مسائل من هذا الباب :
واختلفوا في
الإصبع الزائدة تقطع .
فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع .
9536 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
ابن [ ص: 277 ] جريج ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع .
وقال آخرون : فيها حكومة . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول .
واختلفوا في
أشل قطعت يده الصحيحة .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول : يغرم له دية يدين . وكان مالك يقول ، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار ، وليس عليه دية اليدين جميعا .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان : إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم ،
لا تقطع اليمنى باليسرى ، ولا اليسرى باليمنى .
[ ص: 278 ]
وكان
عطاء يقول في اليد تقطع من شطر الذراع : خمسون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : سواء من أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار ، والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها ، وإن قطعت من المفصل ففيها ديتها ، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل تقطع من الورك : فيها خمسمائة دينار ، واليد تقطع من المنكب مثل ذلك . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في
اليد تقطع من مفصل الكف : فيها نصف الدية ، فإن
قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية ، والزيادة على الكف حكومة ، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف ، ولا تبلغ بالزيادة [وإن أتت] على المنكب دية كف تامة .
وقال أصحاب الرأي : في
اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية ، وحكم فيما بين الكف والساعد .
[ ص: 279 ]