باب ذكر ثدي المرأة
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول :
في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه : أن في ثدي المرأة الدية كاملة . وكذلك نقول ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال :
في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها .
9537 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما قالا : فيها نصف ديتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري كذلك .
[ ص: 280 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية ، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه .