صفحة جزء
باب ذكر ثدي المرأة

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية . كذلك قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري ، والزهري ، ومكحول ، وقتادة . وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وعن مالك أنه بلغه : أن في ثدي المرأة الدية كاملة . وكذلك نقول ، وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها .

9537 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحيم ، عن حجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها .

وروينا عن الشعبي ، والنخعي أنهما قالا : فيها نصف ديتها .

وقال قتادة : إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية ، وقال سفيان الثوري كذلك . [ ص: 280 ]

وقال الشافعي : إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية . وقال مالك : في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية ، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية