باب ذكر كسر الصلب
واختلفوا
فيما يجب في كسر الصلب .
فقالت طائفة : فيه الدية إذا منع الجماع . روي هذا القول [عن]
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال :
في الصلب الدية .
9539 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، عن
عبيدة ، عن
[ ص: 282 ] يزيد الضخم ، عن
علي رضي الله عنه قال :
إذا كسر الصلب فمنع الجماع ففيه الدية .
9540 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أبو بكر ، قال : حدثنا
أبو خالد nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
في الصلب الدية .
9541 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أن
زيدا قال :
في الحدب الدية كاملة .
وهذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وزعم أن أهل العلم اتفقوا على أن
في الصلب الدية .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال .
[ ص: 283 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد ، هو يمشي وهو محدوب ، فقال : امش فمشى له بثلثي الدية .
9542 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
محمد بن الحارث بن سفيان ، أن
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال : امش فمشى ، فقضى له بثلثي الدية .
وروينا عن
مجاهد ) أنه كان يقول : إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه ، فالدية وافية ، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل ، فجرح يرى فيه .
وقال
أحمد ،
وإسحاق : في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية .