ذكر
الأذان للصلاة بعد خروج وقتها. 1181 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال: نا
هشام، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699960سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة - أو قال: في سرية - فلما كان آخر السحر: عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما استيقظنا أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلال فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقد
سن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم للصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام، وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر خبران:
1182 - حدثنا أحدهما
يحيى بن محمد، قال: نا
مسدد ، قال: نا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير، عن
أبي عبيدة ، عن
عبد الله: nindex.php?page=hadith&LINKID=684219أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، [ثم أقام فصلى العصر] ، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء". [ ص: 167 ]
وممن مال إلى القول بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي في
رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد: يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة.
1183 - وأما الخبر الثاني فإن:
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا به، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
المقبري ، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691884حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (بهوي) من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: ( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأمره فأقام الظهر [فصلاها] فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، [ثم أقام المغرب فصلاها كذلك] ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ( فرجالا أو ركبانا ) .
[ ص: 168 ]
وممن قال بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا منه غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للجامع بين الصلاتين - في وقت الأولى منهما جمع (بينهم) أم في وقت الآخرة - أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم فيصليها، ثم يقيم [للآخرة] فيصليها، كذلك فعل
بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصر، وبمزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء، ثابت ذلك عنه، وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع، فأما حديث
أبي عبيدة عن أبيه فغير ثابت؛ لأنه لم يلقاه ولم يسمعه منه، وقد ثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ،
فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن ويقيم فيصليها، ثم يقيم لما بعدها من الصلوات لكل صلاة إقامة، والزيادة في الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها؛ إذ الزيادة في الخبر في معنى حديث تفرد به الراوي، فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من الأخبار، كذلك يجب قبول الزيادة منه. والله أعلم
[ ص: 169 ] .