صفحة جزء
باب ذكر الضلع

اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع يكسر . [ ص: 284 ]

فقالت طائفة : فيه بعير .

روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الضلع بجمل .

9543 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر قضى في الضلع بجمل .

وبه قال سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعبد الملك بن مروان وقال عبد الملك . فإن كان فيها أجور فبعيرين .

وقال أحمد ، وإسحاق كما قال عمر رضي الله عنه .

وذكر الشافعي حديث عمر قال : وأنا أقول به ، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به .

وقد حكي عن الشافعي أنه قال : ما روي عن عمر في ذلك على معنى الحكومة . [ ص: 285 ]

وفيه قول ثان : وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون .

وروي عن مسروق أنه قال : في الضلع حكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية