صفحة جزء
باب ذكر الجائفة

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية .

9544 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية .

وأجمع أكثر أهل العلم على القول به .

وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية : علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

9545 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الملك بن إبراهيم [ ص: 286 ] الجدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : في الجائفة ثلث الدية . وبه قال عطاء ، وشريح ، ومجاهد ، وكذلك قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة ، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وهذا قول كل من حفظنا عنه [ولقيناه] من أهل العلم ، إلا شيئا روي عن مكحول ، فإنه فرق بين العمد والخطأ . روي عنه أنه قال : إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلث .

قال أبو بكر : ولا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو مع شذوذه وانفراده عن أهل العلم خلاف ظاهر حديث عمرو بن حزم ، ولا فرق بين الخطأ والعمد فيه ، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية . روينا عن أبي بكر الصديق أنه قضى بذلك . [ ص: 287 ]

9546 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) جائفة ، فخرجت من جانب الآخر ، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية .

وبه قال عطاء ، ومجاهد ، وقتادة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : لا قصاص في الجائفة .

هكذا قال عطاء ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية