باب ذكر الجائفة
جاء الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية .
9544 - حدثنا إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=68254أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية .
وأجمع أكثر أهل العلم على القول به .
وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
9545 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الملك بن إبراهيم [ ص: 286 ] الجدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال :
في الجائفة ثلث الدية . وبه قال
عطاء ،
وشريح ،
ومجاهد ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وهذا قول كل من حفظنا عنه [ولقيناه] من أهل العلم ، إلا شيئا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، فإنه فرق بين العمد والخطأ . روي عنه أنه قال : إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو مع شذوذه وانفراده عن أهل العلم خلاف ظاهر حديث
عمرو بن حزم ، ولا فرق بين الخطأ والعمد فيه ، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قضى بذلك .
[ ص: 287 ] 9546 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
محمد بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) جائفة ، فخرجت من جانب الآخر ، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية .
وبه قال
عطاء ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول :
لا قصاص في الجائفة .
هكذا قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .