صفحة جزء
باب ذكر الأنثيين

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في الأنثيين الدية" . [ ص: 291 ]

9549 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن فيه : وفي البيضتين الدية .

قال أبو بكر : وهذا قول عوام أهل العلم ففي البيضتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فرق بينهما .

وممن روينا عنه أنه قال أنهما سواء أو لم يفرق بينهما : علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وعطاء ، ومجاهد ، والنخعي .

9550 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه قال : في البيضة النصف . [ ص: 292 ]

9551 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت في البيضتين ؟ قال : هما سواء . قال حجاج : فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقال : إني لأعجب ممن يفضل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصينا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء .

9552 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود قال : الأنثيان سواء .

وبه قال مالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

9553 - وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضل اليسرى على اليمنى فقال : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها ، وفي اليمنى الثلث . [ ص: 293 ]

وقال عمرو بن شعيب : إني لأعجب من تفضيل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصنيا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء .

قال أبو بكر : وليس كون الولد مما يعتبر به لأن في ظاهر الحديث أن في البيضتين الدية ، كما قال في اليدين الدية ، والديات إنما تجب على الأسماء لا على المنافع ، لأنه معلوم أن اليد اليمنى أعم منفعة من اليد اليسرى ، وهما في [الدية] سواء .

وقد روينا عن شريح أنه قال : في الفتق ثلث الدية .

وقال أبو مجلز : في المثانة إذا فتقت ثلث الدية .

وروي ذلك عن الشعبي . وكان سفيان الثوري يقول : إذا لم يمسك الرجل البول فالدية ، والرجل والمرأة سواء ، وفي الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية . [ ص: 294 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية