باب ذكر الأنثيين
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68225 "في الأنثيين الدية" .
[ ص: 291 ] 9549 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن فيه : وفي البيضتين الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول عوام أهل العلم
ففي البيضتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه فرق بينهما .
وممن روينا عنه أنه قال أنهما سواء أو لم يفرق بينهما :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
9550 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي رضي الله عنه قال :
في البيضة النصف .
[ ص: 292 ] 9551 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في البيضتين ؟ قال : هما سواء . قال
حجاج : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16709لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقال : إني لأعجب ممن يفضل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصينا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء .
9552 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
أشعث بن سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
الأنثيان سواء .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
9553 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه
فضل اليسرى على اليمنى فقال : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها ، وفي اليمنى الثلث .
[ ص: 293 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : إني لأعجب من تفضيل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصنيا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس كون الولد مما يعتبر به لأن في ظاهر الحديث أن في البيضتين الدية ، كما قال في اليدين الدية ، والديات إنما تجب على الأسماء لا على المنافع ، لأنه معلوم أن اليد اليمنى أعم منفعة من اليد اليسرى ، وهما في [الدية] سواء .
وقد روينا عن
شريح أنه قال :
في الفتق ثلث الدية .
وقال
أبو مجلز : في المثانة إذا فتقت ثلث الدية .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : إذا لم يمسك الرجل البول فالدية ، والرجل والمرأة سواء ، وفي الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية .
[ ص: 294 ]