صفحة جزء
باب ذكر ركب المرأة وشفرها

روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها .

وحكي هذا القول عن عبد الملك بن مروان .

وبه قال الشافعي .

وقال سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية ، وما نقص فبالحساب .

وقال ابن جريج : اجتمع لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع .

وكان الشافعي يقول : إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية ، وفي الأعلى حكومة .

قال : والمخفوضة وغير المخفوضة ، والعجوز والشابة ، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى ، والثيب والبكر في ذلك سواء . [ ص: 295 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية