باب ذكر ركب المرأة وشفرها
روينا عن
محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال
في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها .
وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية ، وما نقص فبالحساب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : اجتمع
لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية ، وفي الأعلى حكومة .
قال : والمخفوضة وغير المخفوضة ، والعجوز والشابة ، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى ، والثيب والبكر في ذلك سواء .
[ ص: 295 ]