باب الإفضاء
اختلف أهل العلم
فيما يجب على من أفضى امرأة .
فقالت طائفة : فيه الدية كاملة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . قال : من أجل أنه يمنع اللذة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها ، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء .
وحكي عن
عبيد الله بن الحسن أنه قال :
إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك ، فعليه الدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد الكريم : إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : فيه ثلث الدية .
وحكي عن
النعمان أنه قال : إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله ، وعليه الحد ، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله ، وعليه الحد ، ولا مهر عليه .
[ ص: 296 ]
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال : يحكم فيه ذوا عدل .