باب ذكر
افتضاض الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها .
فروي عن
علي رضي الله عنه بإسناد لا يثبت أنه جعل عليها صداقها .
9554 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
علي ، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها : زنت فحلف [ليرفعن شأنها] فقالت الجارية : كذبت فأخبرته ، فرفع شأنها إلى
علي . فقال
للحسن : قل فيها . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : تجلد أول ذلك بما افترت عليها ، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] إحدى نسائها ، سوى العقل بينهن . فقال
علي رضي الله عنه : لو علمت الإبل الطحن لطحنت . قال : وما طحنت الإبل حينئذ ، فقضى به علي .
[ ص: 297 ]
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان قضى بذلك .
وروي عن
شريح أنه قال : في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها ، فقال
شريح : لها عقرها .
وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا الزوج . وقالت الأخرى : أنا المرأة ، وقالت الأخرى : أنا الأب ، فنخست التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها ، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لها العقر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء ، عليه العقر في ماله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : استفتى
أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال : لها مهر مثلها في ماله .
[ ص: 298 ]
وفيه قول ثان : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال :
لو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها ، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة ، وإن كانت حرة فعليها حكومة بهذا المعنى ، وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشيء غيره .