صفحة جزء
باب ذكر افتضاض الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها .

فروي عن علي رضي الله عنه بإسناد لا يثبت أنه جعل عليها صداقها .

9554 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي ، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها : زنت فحلف [ليرفعن شأنها] فقالت الجارية : كذبت فأخبرته ، فرفع شأنها إلى علي . فقال للحسن : قل فيها . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : تجلد أول ذلك بما افترت عليها ، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] إحدى نسائها ، سوى العقل بينهن . فقال علي رضي الله عنه : لو علمت الإبل الطحن لطحنت . قال : وما طحنت الإبل حينئذ ، فقضى به علي . [ ص: 297 ]

وكذلك قال الزهري . وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك .

وروي عن شريح أنه قال : في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها ، فقال شريح : لها عقرها .

وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا الزوج . وقالت الأخرى : أنا المرأة ، وقالت الأخرى : أنا الأب ، فنخست التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها ، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها . فقال الشعبي : لها العقر .

وقال الثوري : في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء ، عليه العقر في ماله .

وقال الثوري : استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال : لها مهر مثلها في ماله . [ ص: 298 ]

وفيه قول ثان : قاله الشافعي قال : لو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها ، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة ، وإن كانت حرة فعليها حكومة بهذا المعنى ، وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشيء غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية