ذكر الرجل
جاء الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .
9555 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولست أحفظ في هذا اختلافا . وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
9556 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال :
في اليد النصف ، وفي الرجل النصف .
9557 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي يد [المرأة] ورجلها في كل واحد منهما نصف ديتها ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق .
[ ص: 300 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
ومالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول .
واختلفوا في
الرجل تقطع من الساق أو الفخذ . فقالت طائفة : فيها ديتها لا يزاد عليه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وقالت طائفة : عليه في الرجل الدية ، وعليه في الزيادة حكومة .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي .