ذكر القصاص في العظم
اختلف أهل العلم في القصاص من العظم ، فقالت طائفة :
ليس في العظم قصاص . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
9559 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
حفص ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس في العظام قصاص .
[ ص: 302 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحكم ، وبه قال ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والنعمان ،
وابن الحسن .
وفيه قول ثان : وهو أن
لا قصاص في عظم ما خلا الرأس . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والنعمان أنهما قالا : لا قصاص في عظم إلا السن .
وقالت طائفة : في العظم قصاص .
قضى
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهو أمير
المدينة - في رجل كسر فخذ رجل ، فأمر به فكسر فخذه . وفعل ذلك
عبد العزيز بن عبد الله بن [خالد] بن أسيد بمكة في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك برجل دق ذراع رجل ، فدعا
عمر الطبيب فدق ذراعه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذكر أن الأمر المجتمع عليه عندهم أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل ، قال : وهو أمر معمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها قال : يقاد منه . وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : كلما قدر على
[ ص: 303 ] القصاص أقيد منه ، سنا كان أو عظما ، ولا قصاص في مأمومة ، ولا قود في كسر صلب ولا ظهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما
السن فالقصاص فيه يجب بالكتاب والسنة ، وقد ذكرت ذلك في باب ذكر القصاص من السن . وكل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب قد يخطئ الضارب ويصيب ويزيد وينقص ، فلا قصاص فيه ، وقد اعتل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تركه القصاص من العظم بمعنيين قال : أحدهما : أن دون عظمهما حائل من جلد ولحم وعرق وعصب ممنوع ، فلو استيقنا أن نكسر عظمه كما كسر عظمه ، لا نزيد عليه ولا ننقص فعلنا ، ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ينال منه ما دونه مما وصفت ، مما لا يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره .
والثاني : أن لا نقدر أن يكون كسرا ككسر أبدا ، فهو ممنوع من الوجهين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا في هذا الباب حديثا مرفوعا من حديث
نمران بن [جارية] عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=679139أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل ، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر له بالدية . فقال : يا رسول الله ، أريد القصاص . قال : خذ الدية ، بارك الله لك فيها ، ولم يقض له بغيرها .
[ ص: 304 ] 9560 - حدثناه
أبو محمد بن بوبة العطار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
[دهشم بن فران] عن
نمران بن [جارية] ، عن أبيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
[دهثم] مجهول ،
ونمران وأبوه غير معروفين .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال :
كل نافذة في عضو من الأعضاء ، ففيها ثلث عقل ذلك العضو ، وقد روي عنه أنه قال : كل نافذة في عظم ففيها ثلث ذلك - يعني العضو .
[ ص: 305 ]