جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
ذكر اصطدام الفارسين
اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا .
فقالت طائفة : يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، من قبل أن كل واحد جان على نفسه وعلى غيره ، إذ كل واحد منهما مات من صدمة نفسه ، ومن صدمة صاحبه ، فتبطل جنايته على نفسه ، ويؤخذ له جناية غيره ، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره ، كان على الجاني نصف الدية ، لأنه مات من جناية نفسه وجناية غيره .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكي نحو من هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : يعطى كل واحد منهما نصف ديته .
9571 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
حجاج ، حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قضى في فارسين اصطدما فماتا قال : يوديان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والجواب في الراجلين يصطدمان ويموتان ، كالجواب في الفارسين يصطدمان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 312 ]
وقالت طائفة : إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه . هكذا قال
أحمد ،
وإسحاق .
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
والنعمان ، وصاحبيه .
وقد روي عن
علي وليس يثبت ذلك عنه أنه قال في فارسين اصطدما فمات أحدهما ، يضمن الحي الميت .
9572 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم ، عن
أشعث ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
علي .
وبالقول الأول أقول ، لأنه مات من فعله وفعل غيره .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إن هلك الفارسان ، ففي كل واحد منهما نصف قيمة جناية صاحبه .
وقال
أحمد وإسحاق : فأما الفرسان فعليهما في أموالهما . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[ ص: 313 ]