صفحة جزء
جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود

ذكر اصطدام الفارسين

اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا .

فقالت طائفة : يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، من قبل أن كل واحد جان على نفسه وعلى غيره ، إذ كل واحد منهما مات من صدمة نفسه ، ومن صدمة صاحبه ، فتبطل جنايته على نفسه ، ويؤخذ له جناية غيره ، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره ، كان على الجاني نصف الدية ، لأنه مات من جناية نفسه وجناية غيره .

هذا قول الشافعي .

وحكي نحو من هذا القول عن عثمان البتي .

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : يعطى كل واحد منهما نصف ديته .

9571 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو : أن علي بن أبي طالب قضى في فارسين اصطدما فماتا قال : يوديان .

قال أبو بكر : والجواب في الراجلين يصطدمان ويموتان ، كالجواب في الفارسين يصطدمان في قول الشافعي . [ ص: 312 ]

وقالت طائفة : إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه . هكذا قال أحمد ، وإسحاق .

وحكي ذلك عن ابن شبرمة ، والنعمان ، وصاحبيه .

وقد روي عن علي وليس يثبت ذلك عنه أنه قال في فارسين اصطدما فمات أحدهما ، يضمن الحي الميت .

9572 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا أبو بكر : حدثنا عبد الرحيم ، عن أشعث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي .

وبالقول الأول أقول ، لأنه مات من فعله وفعل غيره .

وكان الشافعي يقول : إن هلك الفارسان ، ففي كل واحد منهما نصف قيمة جناية صاحبه .

وقال أحمد وإسحاق : فأما الفرسان فعليهما في أموالهما . وحكي ذلك عن الزهري . [ ص: 313 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية