ذكر الحر والمملوك يصطدمان ويموتان
واختلفوا في
الحر والمملوك يصطدمان ويموتان .
فقالت طائفة : يعقل الحر العبد ، وموالي العبد لا يعقلون الحر . هكذا قال
الحكم ،
وحماد .
وفيه قول ثان : وهو أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت ، ونصف دية الحر في عنق العبد ، فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر ، دفع إلى سيد العبد ، وإن كان وفاء فهو قصاص ، ولا شيء لسيده ، وإن كان فيه نقص (اقتص) بقدره ، ولا شيء على سيد العبد ، وإن كانا عبدين كانت نصف قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه ، وبطلت الجناية من قبل أن الجانيين جميعا قد ماتا فلا يضمن عنهما عاقلة ولا مال لهما . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .