صفحة جزء
ذكر اصطدام السفينتين

واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو إحداهما . فقالت طائفة : لا ضمان في ذلك .

سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال : ليس على الأخرى ضمان ، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طرق المسلمين فأصابت فهو ضامن . [ ص: 314 ]

وكان الشافعي يقول : وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما ، وتلفت حمولتهما ، أو ما تلف منهما ، أو مما فيهما ، أو إحداهما ، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره ، أو لا يضمن بحال ، إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها ، فأما إذا غلبته فلا يضمن .

ومن قال هذا القول قال : القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته ولم يقدر أن يصرفها ، أو غلبه ريح أو موج ، وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله ، وضمنت النفوس عاقلته ، إلا أن يكون عبدا ، فيكون ذلك في عنقه .

قال أبو بكر : لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعد ، وغلبته ريح أو غيره ، وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها ، ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها ، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية