ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ
اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ ، فقال كثير من أهل العلم : عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم .
[ ص: 315 ]
وروينا عن
علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتى بي
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر فقاسني فلم يجد في قصاص ، فجعل على عاقلتي الدية .
9573 - حدثناه
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
حفص ، عن
حجاج ، عن
القاسم بن نافع ، عن
علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما . . .
وممن روينا عنه أنه قال : عمد الصبي خطأ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الصبي والمجنون : خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي يقولان : جناية المجنون على العاقلة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في جناية المجنون والصبي : ما كان الثلث فصاعدا فهو على العاقلة .
وقالت طائفة : عمد الصبي في ماله ، وكذلك المجنون . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال :
جناية المجنون في ماله .
[ ص: 316 ] 9574 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال :
جناية المجنون في ماله .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا تحمل العاقلة عمد الصبي ، وهو في ماله إن كان له مال ، وإلا فهو دين عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : جناية المجنون على عاقلته ، لأنه لا قصد له ، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه ، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله ، وخطؤه على عاقلته .