صفحة جزء
ذكر خطأ الطبيب

أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن .

هذا قول شريح ، والنخعي ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، والشعبي ، والزهري ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والنعمان وأصحابه .

وكان الشافعي يقول : الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به [ ص: 317 ] الداء الطبيب أن يبط جرحه ، أو الأكلة أن تقطع عضوا يخاف مشيها إليه ، أو يفجر له عرقا ، أو الحجام أن يحجمه ، أو الكاوي أن يكويه ، أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه ، فيموت من شيء من هذا ، ولم يتعد المأمور ما أمر به ، ولا عقل عليه .

قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة ، وقال "أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري" . وقال : "الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنهى أمتي عن الكي" .

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض أن يتعالج بالمباح من العلاج مثل الحجامة ، وفتح العرق ، وشرب الأدوية التي يرجى نفعها التي الأغلب منها السلامة .

يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" ، وأمر أناسا بشرب أبوال الإبل وألبانها لعلة كانت بهم ، وقال : "إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام" .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم واستعط ، وأمر كعب بن عجرة بحلق [ ص: 318 ] الرأس من الأذى ، ولما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة ، وأدمي وجهه ، وكسرت رباعيته ، عمدت فاطمة إلى حصير فأحرقته وألصقتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم .

قال أبو بكر : وكل ما ذكرته وما تركته مما لم أذكره يدل على إباحة العلاج والتداوي ، فإذا استعان العليل بالحجام يحجمه ، أو يقطع منه ما فيه له الصلاح ، أو أمره أن يختن ولده أو مملوكه ففعل ما أمر به ، أو سقى عليلا دواء [يسقى] مثله ذلك العليل ، ولم يتعد في شيء من ذلك ، فلا ضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية