صفحة جزء
مسألة :

وإذا سقط النائم على إنسان فمات ، أو مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي ، فالدية على العاقلة ، وعلى القاتل كفارة . هذا قول مالك ، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي ، وهو قياس قول الشافعي ، وأبي ثور ، لا أعلم فيه اختلافا ، وإذا وجدت المرأة صبيها ميتا إلى لزقها فشكت هل مات من فعلها أم لا ؟ فالاحتياط لها أن تكفر ، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها . [ ص: 321 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية