مسألة :
وإذا
سقط النائم على إنسان فمات ، أو
مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي ، فالدية على العاقلة ، وعلى القاتل كفارة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي ، وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، لا أعلم فيه اختلافا ، وإذا
وجدت المرأة صبيها ميتا إلى لزقها فشكت هل مات من فعلها أم لا ؟ فالاحتياط لها أن تكفر ، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها .
[ ص: 321 ]