ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبني له بناء فأصيب فيه ، فلا شيء على المستأجر ، لأنه لم يجن ولم يتعد ، وإنما يضمن من جنى أو تعدى ، وهذا على مذهب
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وهو يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن .
[ ص: 327 ]