صفحة جزء
تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت الدابة بيدها أو رجلها

[واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها] .

فقالت طائفة : يضمنون . روي هذا القول عن علي بن أبي طالب .

9581 - حدثنا موسى ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، أنه كان يضمن السائق ، والقائد ، الراكب .

وهذا قول شريح ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، غير أن شريحا قال : ولا يضمن إذا عاقبت . فقيل له : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها فضربته .

وقال الزهري : في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال : يغرمان . [ ص: 330 ]

وقال الحسن البصري : يضمن القائد والسائق .

(وكان مالك بن أنس يقول : في القائد والسائق) والراكب : كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له .

وحكى أبو ثور هذا القول عن مالك وقال : وهكذا قول أبي عبد الله ، وقول بعض الناس - يعني الكوفي - قال : وبه نقول .

وكان الشافعي يقول : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب ، ولا يجوز إلا هذا ، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن ، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها ، فأما أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها ، فهذا تحكم ، فإن قال : لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد ، وليس هكذا نقول ، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار" فهذا غلط والله أعلم ، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا . [ ص: 331 ]

وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت .

وقالت طائفة : يضمن القائد عن اليد ، ولا يضمن عن الرجل . هكذا قال عطاء ، وروي ذلك عن النخعي وشريح ، وقال شريح والشعبي : الرجل جبار .

وكان النعمان يقول : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها . وقال ابن الحسن : إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين ، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل ، فهو ضامن لديته على عاقلته ، وعليه الكفارة ، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها .

وقالت طائفة : إن نفحت وهي تمشي لم يضمن ، وإن نفحت وهي [ ص: 332 ] قائمة ضمنته . هذا قول سفيان الثوري .

وقال حماد بن أبي سليمان : إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن . وقال الحكم : يضمن .

وروينا عن شريح ، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ، ويبرأ من النفحة ، ويبرأ من الردف .

وقال ابن سيرين : كانوا يضمنون من رد العنان ، ولا يضمنون من النفحة .

وقد روي عن الشعبي فيه قول خامس : وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه ، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن .

وكان الحارث العكلي يقول : إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن .

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا قال : الطريق وأسمع ، فلا ضمان عليه .

9582 - حدثناه موسى ، حدثنا أبو بكر ، [حدثنا عباد] حدثنا عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي قال : إذا (قال : الطريق ، [ ص: 333 ] وقال الشعبي : إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية