تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت الدابة بيدها أو رجلها
[واختلفوا في
تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها] .
فقالت طائفة : يضمنون . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
9581 - حدثنا
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
أبو معاوية ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، عن
علي ، أنه كان يضمن السائق ، والقائد ، الراكب .
وهذا قول شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحكم ، غير أن
شريحا قال : ولا يضمن إذا عاقبت . فقيل له : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها فضربته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال : يغرمان .
[ ص: 330 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يضمن القائد والسائق .
(وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : في القائد والسائق) والراكب : كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال : وهكذا قول
أبي عبد الله ، وقول بعض الناس - يعني
الكوفي - قال : وبه نقول .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب ، ولا يجوز إلا هذا ، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن ، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها ، فأما أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها ، فهذا تحكم ، فإن قال : لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد ، وليس هكذا نقول ، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار" فهذا غلط والله أعلم ، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا .
[ ص: 331 ]
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه قال : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت .
وقالت طائفة : يضمن القائد عن اليد ، ولا يضمن عن الرجل . هكذا قال
عطاء ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وشريح ، وقال شريح
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : الرجل جبار .
وكان
النعمان يقول : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها . وقال
ابن الحسن : إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين ، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل ، فهو ضامن لديته على عاقلته ، وعليه الكفارة ، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها .
وقالت طائفة : إن نفحت وهي تمشي لم يضمن ، وإن نفحت وهي
[ ص: 332 ] قائمة ضمنته . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن . وقال الحكم : يضمن .
وروينا عن
شريح ، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ، ويبرأ من النفحة ، ويبرأ من الردف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا يضمنون من رد العنان ، ولا يضمنون من النفحة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فيه قول خامس : وهو
أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه ، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن .
وكان
الحارث العكلي يقول : إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : إذا قال : الطريق وأسمع ، فلا ضمان عليه .
9582 - حدثناه
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، [حدثنا
عباد] حدثنا
عمر بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، عن
علي قال : إذا (قال : الطريق ،
[ ص: 333 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه .