صفحة جزء
ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث

روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية .

وقضى مروان بن الحكم كذلك ، وذكر أحمد حديث عثمان هذا ثم قال : لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه ، وكذلك قال إسحاق .

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا . وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا فكان كأنجب ما خلق .

و [قال] : بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة .

وفي المسألة قول ثالث : وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة ، وليس عليه فيه عقل ولا قود . هذا قول مالك والشافعي . [ ص: 341 ]

[ ص: 342 ] [ ص: 343 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية