ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه
قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية .
وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم كذلك ، وذكر
أحمد حديث
عثمان هذا ثم قال : لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا فكان كأنجب ما خلق .
و [قال] : بل قضى فيه
عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة .
وفي المسألة قول ثالث : وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة ، وليس عليه فيه عقل ولا قود . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 341 ] [ ص: 342 ] [ ص: 343 ] .