كتاب المعاقل
ذكر إثبات
دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه 9585 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688223اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة - عبد أو أمة - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله - كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : "هذا من إخوان الكهان" .
9586 - حدثنا
علان بن المغيرة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال :
[ ص: 344 ] أخبرنا
الليث ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656243أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة [التي] قضى عيها بغرة توفيت ، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية على العاقلة .
وأجمع أهل العلم على أن
دية الخطأ على العاقلة ، وقد خالفهم في ذلك ناس من الخوارج وأهل الأهواء ، وتأول بعضهم في ذلك حديث
أبي رمثة .
9587 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
هشيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12442إياد بن لقيط ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=697687عن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال : "هذا ابنك ؟ " قلت : نعم أشهد به . قال : "لا يجني عليك ، ولا تجني عليه" .
قال أبو بكر : وفي إجماع أهل العلم على أن
الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679174 "لا يجني عليك ولا تجني عليه" جناية العمد دون الخطأ .
[ ص: 345 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والعاقلة [العصبة] وبيان ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة .
9588 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
عبيد بن نضيلة الخزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671000ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وخبر
المغيرة هذا يدل لما ذكر أن الضاربة ضربتها بعمود فسطاط . وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إنما رمتها بحجر فأصاب بطنها فقتلتها على أن
دية شبه العمد على العاقلة . وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الدية الخطأ على العاقلة ، وأن
ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها ، وكذلك
الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئا . هذا قول مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، والكوفي .
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن
المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة .
[ ص: 346 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك المعتوه عندي . وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا .