صفحة جزء
كتاب المعاقل

ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه

9585 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة - عبد أو أمة - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة : "هذا من إخوان الكهان" .

9586 - حدثنا علان بن المغيرة ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : [ ص: 344 ] أخبرنا الليث ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة [التي] قضى عيها بغرة توفيت ، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .

قال أبو بكر : فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية على العاقلة .

وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة ، وقد خالفهم في ذلك ناس من الخوارج وأهل الأهواء ، وتأول بعضهم في ذلك حديث أبي رمثة .

9587 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا عبد الملك بن عمير ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال : "هذا ابنك ؟ " قلت : نعم أشهد به . قال : "لا يجني عليك ، ولا تجني عليه" .

قال أبو بكر : وفي إجماع أهل العلم على أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يجني عليك ولا تجني عليه" جناية العمد دون الخطأ . [ ص: 345 ]

قال أبو بكر : والعاقلة [العصبة] وبيان ذلك في حديث المغيرة بن شعبة .

9588 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي ، عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة .

قال أبو بكر : وخبر المغيرة هذا يدل لما ذكر أن الضاربة ضربتها بعمود فسطاط . وفي خبر أبي هريرة : إنما رمتها بحجر فأصاب بطنها فقتلتها على أن دية شبه العمد على العاقلة . وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الدية الخطأ على العاقلة ، وأن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها ، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئا . هذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي ثور ، والكوفي .

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة . [ ص: 346 ]

هذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

قال الشافعي : وكذلك المعتوه عندي . وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية