ذكر
الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا] ، ولا في شيء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقت تحل فيه ، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم ، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون : يقضى بها في ثلاث سنين ، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد ، ولا ثابت عنه ، وإنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ، فما كان دون ذلك ففي عامه . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
الدية في ثلاث سنين .
9592 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه .
[ ص: 354 ] 9593 - حدثنا
موسى ، حدثنا
أبو معمر ، قال : حدثنا
هشيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
سالم ، عن
كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
الدية في ثلاث سنين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقوله : الدية في ثلاث سنين يحتمل دية الخطأ ، ويحتمل غير ذلك ، وقد قال به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى أن ذلك في الذي أراد أن ينحر نفسه . وقال
أحمد : ثم تركه
هشيم بعد .
وممن روينا عنه أنه قال : الدية في ثلاث سنين :
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وأبو مجلز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن [ ص: 355 ] عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : الثلاث أحب إلي . وهو قول
عبد الملك ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قول
عمر ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله قضى بالدية في ثلاث سنين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس عندنا في هذا عن رسول الله حديث ، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث
عمر ويقدمه ، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لاستغنوا به ، وقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - وهو من علم الحديث بمكانة - أن يكون فيه حديث يعرفه . قال
إسحاق بن منصور : قلت
لأحمد : في كم تعطى الدية ؟ قال : ما أعرف فيه حديثا ، (ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما سمع ذلك من
إبراهيم ذاك المديني ، فظن به خيرا) ، وقد ذكرت
[ ص: 356 ] خبر
إبراهيم ، ومن تكلم فيه من الأئمة وكذبه وقصته في كتاب الطهارة في باب التيمم ضربتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة ، فلا أرى به بأسا ، ويعجبني ذلك . هكذا حكاه
إسحاق بن منصور عنه . وحكى
الأثرم عنه أنه قال : تؤدى في ثلاث سنين ثم قال : الناس - أي هو قول الناس - وقال قائل : الدية على العاقلة ، والسنة أن من كان عليه مال وله إليه سبيل أن يؤديه إلى أهله ولا أجل له ، فإن كانت العاقلة لا يجحف بها أن تؤدي الدية من عامها أخذ ذلك منها ولم يؤجل ، وإن كان أخذها منهم في عامهم يجحف بهم ، فرقه عليهم في سنتين .
وأجمع أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم : أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال . إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه ، إلا شيئا روي عن عطاء فإنه سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال : هو على عاقلته ، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة . وأبى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وغيرهم من أهل العلم وقالوا : الجناية على دواب الناس في مال الجاني ، وكذلك نقول ، ولا نعلم أحدا وافق عطاء على مقالته .
[ ص: 357 ]