ذكر ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه
أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد ، وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ .
واختلفوا في
الحر يقتل العبد خطأ ، فقالت طائفة : لا تعقل العاقلة عبدا ، ولا عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
9594 - حدثنا
موسى ، حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا ابن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . وممن قال لا تحتمل العاقلة عبدا :
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
وأحمد ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيمن أقر أنه قتل خطأ .
قال : في ماله . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
وسليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وأحمد ،
وإسحاق .
[ ص: 358 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف ، و الصلح هو عليه في ماله ، إلا أن تعينه العاقلة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول في العبد : لا تعقله العاقلة . ورجع
أبو يوسف إلى هذا القول فقال : على القاتل قيمته ما بلغ حالا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا تعقل العاقلة الصلح ، ولا الاعتراف ، ولا العبد إذا قتل عبدا خطأ أو عمدا .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وذلك أن كل جاني فجنايته في ماله ، إلا جاني أجمعوا أنه لا ضمان عليه .
وقالت طائفة : تعقل العاقلة العبد . كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحكم وحماد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع فيها قولان : أحدهما ، تحمله العاقلة ، والثاني : لا تحمل ، لأنه قيمة لا دية ، و [قال] في كتاب إذا قتل الرجل خطأ عقلته العاقلة ، لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد
[ ص: 359 ] يكون فيها القود ، وتكون فيها الكفارة كما تكون في الحر بكل حال ، فهو بالنفوس أشبه منه بالأموال هو لا يجامع الأموال إلا أن في ديته قيمته ، فأما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إما أن العبد بالأحرار أشبه منه بسائر الأموال والدواب ، وكذلك الجنايات على الأنفس خطأ لم يوجد قياسا ولا يعقل فيه العبد ، فيجوز القياس على ذلك والجنايات ففي أموال الجناة إلا أن تخص السنة شيئا ، أو يجمع أهل العلم على شيء فيقال به ، ويكون ما اختلف فيه بعد ذلك مردودا إلى أن الجنايات على الجناة على ظاهر الكتاب والسنة .
واختلفوا في المعترف بجناية خطأ ، فقالت طائفة : لا يلزمه ما أقر به ، لأنه أقر على غيره ، وذلك أن جناية الخطأ على الأنفس على العاقلة كذلك السنة فإذا أقر الجاني بشيء أوجبته السنة على غيره لم يلزمه في نفسه ، والله أعلم . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وكان
ابن عبد الحكم يقول :
ومن أقر بقتل رجل خطأ ، فلا أرى عليه في ماله شيئا .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يتهم في قوله أن يكون محاباة ، فأرى أن يصدق إذا كان مأمونا ، وتحمله العاقلة بقسامة خمسين يمينا ، هذه رواية
ابن عبد الحكم عنه .
[ ص: 360 ]
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه قال في
رجل أقر أنه قتل خطأ : أن عاقلته لا تعقل ذلك عنه ، إلا أن يكون مع إقراره شيء يشد قوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فأما في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان ، وصاحبيه : فعليه الدية في ماله دون عاقلته إذا أقر به ، وقد ذكرنا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور يدل عليه النظر ، والله أعلم ، وذلك أن المقر بقتل خطأ ، إنما أقر بشيء على غيره وإن صدقه الأولياء ، فهو أولى أن يكون كذلك ، لأن الولي إذا قال : إنك قتلته خطأ فقد برأه من الدية وأقر بأن ذلك على العاقلة ، لأن السنة قد حكمت بالدية على العاقلة ، ولا يجوز تحويل ما جعلته السنة على العاقلة إلى أن يجعل ذلك على المقر بالجناية ، وكما لا يلزم العاقلة دية العمد ، كذلك لا يكون على الجاني دية الخطأ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على العاقلة . والله أعلم .