صفحة جزء
ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ

اختلف أهل العلم في جناية الرجل على نفسه خطأ ، فقالت طائفة : لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ . كذلك قال مالك [ ص: 361 ] قال : وعلى هذا رأي أهل الفقه والعلم عندنا .

قال مالك : قال الله عز وجل ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) ولم يقل من قتل نفسه خطأ ، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا آخر ، ولم يذكر ما أصاب به نفسه . وهذا قول الشافعي ، وحكي ذلك عن ربيعة ، وأبي الزناد ، والثوري ، والنعمان ، وصاحبيه .

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية رجل ساق حمارا فضربه بعصا معه ، فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأها - على عاقلته . قال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد .

9595 - حدثنا موسى ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - عبد الله بن عمرو - قال : كان رجل يسوق حمارا له ، وكان راكبا عليه فضربه بعصا معه ، [ ص: 362 ] فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها ، فرفع ذلك إلى عمر . قال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته .

وقال الأوزاعي في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات : فالدية على عاقلته .

قيل لأحمد : قال مالك : لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ ، قال أحمد : بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ .

وكذلك قال إسحاق ، وحكى عبد الرزاق ، عن الثوري أنه قال في رجل وجد في بيته مقتولا قال : تضمن عاقلته ديته .

التالي السابق


الخدمات العلمية