ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ
اختلف أهل العلم في
جناية الرجل على نفسه خطأ ، فقالت طائفة : لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 361 ] قال : وعلى هذا رأي أهل الفقه والعلم عندنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال الله عز وجل (
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) ولم يقل من قتل نفسه خطأ ، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا آخر ، ولم يذكر ما أصاب به نفسه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكي ذلك عن
ربيعة ،
وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والنعمان ، وصاحبيه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه جعل دية رجل ساق حمارا فضربه بعصا معه ، فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأها - على عاقلته . قال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد .
9595 - حدثنا
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
ابن فضيل ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده -
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - قال :
كان رجل يسوق حمارا له ، وكان راكبا عليه فضربه بعصا معه ، [ ص: 362 ] فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها ، فرفع ذلك إلى عمر . قال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات : فالدية على عاقلته .
قيل
لأحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ ، قال
أحمد : بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه
قال في رجل وجد في بيته مقتولا قال : تضمن عاقلته ديته .