ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها
اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح : فقالت طائفة : ذلك على العاقلة . قال
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في المأمومة وما أشبهه : إذا عمده فعلى العاقلة . وكذلك قال
عبد الملك . وحكى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 364 ] أنه سئل عن
المأمومة عمدا فقال : ما سمعت فيه بسنة ماضية .
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا الخطأ على ما قد فسرته .