ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ
واختلفوا في
الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ ، فقالت طائفة : يعقلوا عنه ، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه ، أرى أن يعقلوا عنه ، إن كان رجل من الأنصار في
قريش ، عقل عنهم وعقلوا عنه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : العاقلة النسب ، فإذا جنى رجل
بمكة وعاقلته
بالشام ، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس ، فالقياس أن يكتب حاكم
مكة إلى حاكم
الشام يأخذ عاقلته بالعقل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض ، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه .
وحكي عن
الكوفي أنه قال : لا يعقل أهل
الكوفة عن أهل
الشام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ .
[ ص: 367 ]