ذكر
جناية من لا عاقلة له
واختلفوا في جناية من لا عاقلة له أو كان معتقا سائبة ، فقالت طائفة : جنايته على نفسه ، وميراثه لبيت المال . هذا قول
الحسن .
وقالت طائفة : عقله على بيت المال . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في السائبة : يعقل عنه المسلمون ، ويرثه المسلمون ، ليس مواليه منه في شيء . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من
بني عائذ ، فقتل السائبة العائذي ، فجاء أبوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه ، فأبى
عمر أن (يعطيه) قال : ليس له مال . فقال العائذي : أرأيت لو أني قتلته ؟ قال
عمر : إذا تخرجون دية . قال : فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم .
9598 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج . . .
[ ص: 368 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق" .
9599 - حدثنا
ابن عفان ، حدثنا
ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656257 "أعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا قتل من لا عصبة له وله موال قتل خطأ ، عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
واختلفوا في المعتق سائبة ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول : إذا مات ولم يوال أحدا فميراثه للمؤمنين وهم يعقلون عنه جميعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يعقل عنه السلطان ويرثه .
[ ص: 369 ]
وقال مرة : ميراثه في بيت مال المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه . وقال آخر : ليس له أن يوالي أحدا ، وولاؤه للمسلمين وعقله عليهم . هذا قول مالك .
وقالت طائفة : المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة ، ولاؤه لمن أعتقه .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وراشد بن سعد ،
وضمرة بن حبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد ذكرت هذا الباب في كتاب الولاء ، وكذلك أقول ، لدخول السائبة في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق" .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
إذا جنى المسلم جناية خطأ ، لزم ذلك عاقلته من المسلمين ، ولا يعقل عنه أهل الذمة . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : أن
المسلم لا يعقل على الكافر ، ولا الكافر على المسلم . وحكي ذلك عن
الكوفي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا قتل الحر الذمي خطأ لزم ذلك عاقلته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 370 ]