ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن
في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك
9602 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=688223قال اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله - كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - : "هذا من إخوان الكهان" .
[ ص: 372 ] 9603 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=655317أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة . فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب (ولا أكل) ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هذا من إخوان الكهان" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ففي
إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة على الجملة ، ولم يفرق بين الذكر والأنثى ، فيها أبين البيان على أن فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم ، إذ لو كان بين ذلك فرق لبين ذلك ، ففي كل جنين تطرحه المرأة [ذكرا] كان أو أنثى - غرة عبد أو أمة على ظاهر هذا الحديث ، وإنما يجب التفريق بينهما إذا طرحت الجنين حيا ، لأن ديات الرجال والنساء تختلف على ما ذكرنا من دلائل السنة وإجماع أهل العلم عليه ، وعلينا أن نتبع كل سنة كما جاءت ثم نضعها مواضعها . وهذا على مذهب أصحابنا :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وغيرهم ، وبه قال أصحاب الرأي .
[ ص: 373 ]