صفحة جزء
ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك

9602 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة - : "هذا من إخوان الكهان" . [ ص: 372 ]

9603 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة . فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب (ولا أكل) ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هذا من إخوان الكهان" .

قال أبو بكر : ففي إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة على الجملة ، ولم يفرق بين الذكر والأنثى ، فيها أبين البيان على أن فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم ، إذ لو كان بين ذلك فرق لبين ذلك ، ففي كل جنين تطرحه المرأة [ذكرا] كان أو أنثى - غرة عبد أو أمة على ظاهر هذا الحديث ، وإنما يجب التفريق بينهما إذا طرحت الجنين حيا ، لأن ديات الرجال والنساء تختلف على ما ذكرنا من دلائل السنة وإجماع أهل العلم عليه ، وعلينا أن نتبع كل سنة كما جاءت ثم نضعها مواضعها . وهذا على مذهب أصحابنا : الشافعي ، وأبي ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وغيرهم ، وبه قال أصحاب الرأي . [ ص: 373 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية