ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم سقط ميتا
9604 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا
الليث ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=660192أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت ، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومعنى قوله : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة . أي : قضى بالدية على المرأة ، وأن عاقلتها حملتها عنها ، ما قضى عليها ألا تسمعه يقول : في آخر الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656398 "وأن العقل على عصبتها" فاعلم أن ما قضي عليها حملتها عنها عصبتها ، وفي الحديث دليل على أن
ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا ، وإن كانوا ذكورا ، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم .