ذكر
سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها
اختلف أهل العلم في الغرة التي يجب قبولها في الجنين الذي سقط
[ ص: 374 ] ميتا فقالت طائفة : قيمتها خمسون دينارا . وقال بعضهم : خمسمائة درهم .
وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا . وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، خمسمائة درهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس : خمسون دينارا أو ستمائة درهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم ، وذلك العمد ، وعمد الخطأ : خمس من الإبل : خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات ، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع ، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني .
وقال
أحمد وإسحاق : قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم .
[ ص: 375 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : على العاقلة أن يعطوا من أي جنس شاؤوا ولا يعطون خصيا وإن كان أكثر ثمنا ، ويعطون ابن سبع أو ثمان .
وقال أصحاب الرأي : غرة عبد أو أمة يعدل بخمسمائة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقصد من ذكرت فيما قالوه نصف عشر الدية ، وإن اختلفت ألفاظهم ، لأن أهل
المدينة يرون أن الدية من الفضة اثني عشر ألف درهم ، فكذلك جعلوا قيمة الغرة ستمائة درهم ، وأهل
الكوفة يرون أن الدية من الفضة عشرة آلاف درهم ، فكذلك جعلوا عشرها خمسمائة درهم ، ولم يختلف أهل الكوفة وأهل
المدينة أن الدية من الذهب ألف دينار ، فلذلك لم يختلفوا في أن على أهل الذهب خمسين دينارا . وقد روينا في قيمة الغرة أقاويل سوى ذلك : فمنهم من قال : قيمة الغرة أربعمائة درهم . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومجاهد : الغرة عبد أو أمة أو فرس . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 376 ] 9605 - حدثنا
[أبو] يعقوب يوسف بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
محمد بن عمرو ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675888قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأنا أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطا من
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل ، وقد غلط
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس في غير شيء ، ولو ثبتت هذه الزيادة التي قالها عيسى لوجب القول بها .
وقال بعضهم : غرة عبد أو أمة أو مائة شاة .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
[ ص: 377 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه قال : قيمة الغرة مائة من الغنم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول : في الغرة عبد ، أو أمة ، أو عشرون ومائة من الشاة .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان أنه قضى في الجنين إذا ملص بعشرين دينارا ، فإذا كان مضغة فأربعين ، فإذا كان عظما فستين ، وإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين ، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار . قال : وبلغني أن
عليا قضى بمثل ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
إذا كان مضغة فثلثي غرة ، وإن كانت علقة فثلث .
قال أبو بكر : فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكثير من أهل العلم ، فإنهم يقولون :
إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة .