ذكر جنين الأمة
واختلفوا
فيما يجب في جنين الأمة .
فقالت طائفة : يجب فيه عشر قيمتها .
[ ص: 378 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكذلك نقول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحكم في جنين الأمة : من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والمعنى واحد .
وقالت طائفة : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية . هذا قول
النعمان وابن الحسن . هكذا حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنهما . وحكى غيره عن
النعمان إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية .
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عنه .
[ ص: 379 ]
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال : في الجنين لأمة نصف عشر ثمن أمه .
وفيه قول رابع : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : دية جنين الأمة عشرة دنانير ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وفيه قول خامس : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : أقام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قيمة الغرة غرة العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير ، ولا يكون عشر ثمن الأمة ، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها .
وفيه قول سادس : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال : في جنين الأمة حكم .