صفحة جزء
ذكر جنين الأمة

واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة .

فقالت طائفة : يجب فيه عشر قيمتها . [ ص: 378 ]

كذلك قال الحسن البصري ، وبه قال قتادة ، وحكي هذا القول عن أبي الزناد ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ، وكذلك نقول . وقال النخعي والزهري والحكم في جنين الأمة : من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها .

قال أبو بكر : والمعنى واحد .

وقالت طائفة : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية . هذا قول النعمان وابن الحسن . هكذا حكاه الشافعي عنهما . وحكى غيره عن النعمان إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها . وقال سفيان الثوري : إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية . وكيع عنه . [ ص: 379 ]

وفيه قول ثالث : قاله النخعي ، قال : في الجنين لأمة نصف عشر ثمن أمه .

وفيه قول رابع : قاله سعيد بن المسيب ، قال : دية جنين الأمة عشرة دنانير ، وروي ذلك عن الزهري .

وفيه قول خامس : قاله زيد بن أسلم قال : أقام عمر بن الخطاب قيمة الغرة غرة العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير ، ولا يكون عشر ثمن الأمة ، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها .

وفيه قول سادس : قاله حماد بن أبي سليمان قال : في جنين الأمة حكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية