صفحة جزء
مسائل من هذا الباب

اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه .

فقال مالك : لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها .

وقال الشافعي : ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين ، ضمن الأم والجنين لأني [قد] علمت أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه ، ولا فرق بين خروج بعضه وكله ، في علمي بأنه جنى على جنين .

قال أبو بكر : لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الجنين الذي ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء ، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوجب ، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم .

وكان الشافعي يقول : إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء ، وفي كل جنين منهم غرة لها ميراثها مما ألقته [ ص: 386 ] وهي حية ، وما ألقت بعد الموت لم ترثه .

وأوجب أصحاب الرأي في الجنين الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولها ميراثها منه ، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء .

وكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون : دية الجنين موروث على كتاب الله .

قال الشافعي : كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم يكن له أب [حر] مع من ورثه معها .

قال أبو بكر : وكذلك نقول .

وكان الزهري يقول : إن كان الضارب الأب لم يرث من تلك الغرة شيئا ، هي لوارث الصبي غيره . وهذا على قول الشافعي .

وقال النخعي في امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال : تعتق رقبة ، وتعطي زوجها غرة ، وليس لها شيء ، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين .

وكان الزهري يقول في رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا قال : ديته دية المملوك . وبه قال الثوري . [ ص: 387 ]

وقال أحمد في هذه المسألة : لا يجب له العتق إلا بالولاد ، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت . وكذلك قال إسحاق .

وكان الشافعي يقول : وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلق جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية) فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي جنينها] ما في جنين حرة .

قال أبو بكر : وكذلك نقول .

قال أبو بكر : وإذا اختلف الجاني والمجني عليه ، فقال الجاني : طرحت جنينا ميتا ، وقالت : طرحته حيا ، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول . [ ص: 388 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية