مسائل من هذا الباب
اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في
الجنين يخرج بعضه من بطن أمه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج
بقية الجنين ، ضمن الأم والجنين لأني [قد] علمت أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه ، ولا فرق بين خروج بعضه وكله ، في علمي بأنه جنى على جنين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الجنين الذي ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء ، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوجب ، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء ، وفي كل جنين منهم غرة لها ميراثها مما ألقته
[ ص: 386 ] وهي حية ، وما ألقت بعد الموت لم ترثه .
وأوجب أصحاب الرأي في الجنين الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولها ميراثها منه ، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون : دية الجنين موروث على كتاب الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم يكن له أب [حر] مع من ورثه معها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : إن كان الضارب الأب لم يرث من تلك الغرة شيئا ، هي لوارث الصبي غيره . وهذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في
امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال : تعتق رقبة ، وتعطي زوجها غرة ، وليس لها شيء ، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول في
رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا قال : ديته دية المملوك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
[ ص: 387 ]
وقال
أحمد في هذه المسألة : لا يجب له العتق إلا بالولاد ، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلق جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية) فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي جنينها] ما في جنين حرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
قال أبو بكر : وإذا
اختلف الجاني والمجني عليه ، فقال الجاني : طرحت جنينا ميتا ، وقالت : طرحته حيا ، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول .
[ ص: 388 ]