جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة
اختلف أهل العلم في
الجماعة يقتلون الرجل خطأ .
فقالت طائفة : على كل واحد منهم كفارة . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
وعكرمة ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي .
[وقالت طائفة : عليهم كفارة واحدة حكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
القوم يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق رقبة يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركون فيها جميعا ، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم ، وإن أعتق كل من يجد ، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين ، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم ، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين .
[ ص: 389 ]