صفحة جزء
جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة

اختلف أهل العلم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ .

فقالت طائفة : على كل واحد منهم كفارة . كذلك قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وعكرمة ، والحارث العكلي ، ومالك بن أنس ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي .

[وقالت طائفة : عليهم كفارة واحدة حكي ذلك عن عثمان البتي] وبه قال أبو ثور ، وحكاه عن الأوزاعي .

وفيه قول ثالث : قاله الزهري ، قال الزهري في القوم يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق رقبة يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركون فيها جميعا ، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم ، وإن أعتق كل من يجد ، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين ، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم ، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين . [ ص: 389 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية