ذكر الكفارة في قتل العمد
واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا .
فحكي عن مالك أنه سئل عن
قاتل العمد إذا عفي عنه أيعتق رقبة ؟ قال : نعم ، ذلك خير له . ابن نافع عنه .
قال : وسئل مالك عن
الحر يقتل العبد عمدا قال : أرى أن يضرب مائة ويسجن سنة ويعتق رقبة مؤمنة ، قال الله عز وجل : (
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) فأرى أن يعتق رقبة مؤمنة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
وإذا وجبت على القاتل الكفارة في قتل الخطأ ، وفي قتل المؤمن في دار الحرب ، كانت الكفارة في قتل العمد أولى .
وقالت طائفة : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وكذلك نقول ، لأن الكفارات عبادات ، ولا يجوز التمثيل عليها .