صفحة جزء
ذكر الكفارة في قتل العمد

واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا .

فحكي عن مالك أنه سئل عن قاتل العمد إذا عفي عنه أيعتق رقبة ؟ قال : نعم ، ذلك خير له . ابن نافع عنه .

قال : وسئل مالك عن الحر يقتل العبد عمدا قال : أرى أن يضرب مائة ويسجن سنة ويعتق رقبة مؤمنة ، قال الله عز وجل : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) فأرى أن يعتق رقبة مؤمنة .

وكان الشافعي يقول : وإذا وجبت على القاتل الكفارة في قتل الخطأ ، وفي قتل المؤمن في دار الحرب ، كانت الكفارة في قتل العمد أولى .

وقالت طائفة : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله . هكذا قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي . وحكي ذلك عن الثوري ، وكذلك نقول ، لأن الكفارات عبادات ، ولا يجوز التمثيل عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية