ذكر وجوب
الكفارة على قاتل الذمي قال الله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) الآية .
فاختلفوا في معنى هذه الآية : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في قوله (
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق )
[ ص: 390 ] قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه من أهل العهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة .
9608 - حدثنا
زكريا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، حدثنا
معاوية بن هشام القصار ، حدثنا
عمار بن رزيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
أبي يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله (
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) . . . قالا : هو كافر .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي غير ذلك ، أنه قال في هذه الآية قال : هذا المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فيكون ديته لقومه ، وعقله على قومه ، وميراثه للمسلمين .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال : وهو مؤمن . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري [يقول] :
إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه .
[ ص: 391 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال : كفارتهما سواء .