صفحة جزء
ذكر وجوب الكفارة على قاتل الذمي

قال الله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) الآية .

فاختلفوا في معنى هذه الآية : فروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) [ ص: 390 ] قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه من أهل العهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة .

9608 - حدثنا زكريا ، حدثنا إسحاق ، حدثنا معاوية بن هشام القصار ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس في قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) . . . قالا : هو كافر .

وقد روينا عن النخعي غير ذلك ، أنه قال في هذه الآية قال : هذا المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فيكون ديته لقومه ، وعقله على قومه ، وميراثه للمسلمين .

وروينا عن جابر بن زيد أنه قال : وهو مؤمن . وكذلك قال الحسن البصري ، وكان الحسن البصري [يقول] : إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه . [ ص: 391 ]

وقال الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال : كفارتهما سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية